للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) (١).

وجه الدلالة:

أن المراد برفع القلم عدم تكليفهم، فدل ذلك على أن المجنون ليس من أهل التكليف، وعلى عدم صحة العبادة منه (٢).

ثانياً: أن العقل مناط التكليف، وبه تحصل أهلية العبادة، والمجنون ليس أهلا لذلك، فلا معنى ولا فائدة في نسكه، أشبه العجماوات (٣).

ثالثاً: أن الحج عبادة من شرطها النية، وهي لا تصح من المجنون (٤).

رابعاً: الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه؛ وقد حكى المرداوي الإجماع على ذلك، فكذلك إذا أحرم عنه غيره (٥).


(١) رواه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (١٦٧٣)، وأحمد (٦/ ١٠٠) (٢٤٧٣٨) واللفظ له، والدارمي (٢/ ٢٢٥) (٢٢٩٦)، وابن حبان (١/ ٣٥٥) (١٤٢)، والحاكم (٢/ ٦٧)، والبيهقي (٦/ ٨٤) (١١٧٨٦). احتج به ابن حزم في ((المحلى)) لابن حزم (٨/ ٢٧٩)، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٣/ ٣٩٢)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وصحح إسناده عبدالحق في ((الأحكام الصغرى)) (٧٦٧)، وصحح الحديث الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٦٧٣).
(٢) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢٠٢).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢٠٣).
(٤) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٢٦).
(٥) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>