(٢) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافا أن الصبي إذا حج ثم بلغ والعبد إذا حج ثم عتق أن عليهما بعد ذلك حجة الاسلام إن استطاعا). ((المجموع)) للنووي (٧/ ٦٢). (٣) قال برهان الدين ابن ملفح: (هذا قول عامة العلماء إلا شذوذًا بل حكاه ابن عبدالبر إجماعا). ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٢٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٧٩). (٤) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٧٩). (٥) الصبى المميز: (هو الذى يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك ولا يضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الافهام، وقيل: هو الذي عقل الصلاة والصيام). ((مواهب الجليل)) للحطاب (٣/ ٤٣٥)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩). (٦) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (١/ ٤١١)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٩٧). (٧) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢٠٦)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٢). واشترط الشافعية إذن وليه. (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٤١)، ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٢١٣). واشترط الحنابلة إذن وليه. (٩) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٥). (١٠) قال ابن عبدالبر في الحج بالصبيان الصغار: (وقد اختلف العلماء في ذلك فأجازوه مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابهما وغيرهم، وأجازه الثوري وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين، وأجازه الأوزاعي والليث بن سعد فيمن سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر. وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ويأمر به ويستحسنه وعلى ذلك جمهور العلماء من كل قرن، وقالت طائفة لا يحج بالصبيان وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه). ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١/ ١٠٣)، وينظر ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٠،٤٢). (١١) رواه مسلم (١٣٣٦). (١٢) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢٠٧). (١٣) رواه البخاري (١٨٥٨).