(٢) قال القاضي عياض: (أجمعوا على أنه يحج به إلا طائفة من أهل البدع منعوا ذلك، وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة). ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٢). (٣) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٨٠). (٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢١). (٥) رواه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (١٦٧٣)، وأحمد (٦/ ١٠٠) (٢٤٧٣٨) واللفظ له، والدارمي (٢/ ٢٢٥) (٢٢٩٦)، وابن حبان (١/ ٣٥٥) (١٤٢)، والحاكم (٢/ ٦٧)، والبيهقي (٦/ ٨٤) (١١٧٨٦). احتج به ابن حزم في ((المحلى)) (٨/ ٢٧٩)، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٣/ ٣٩٢)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وصحح إسناده عبدالحق في ((الأحكام الصغرى)) (٧٦٧)، وصحح الحديث الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٦٧٣). (٦) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١/ ١٠٨). (٧) قال ابن المنذر: (أجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي). ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٦٠)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٠). (٨) قال ابن جزي: (أما شروط وجوبه فهي البلوغ والعقل اتفاقاً). ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: ٨٦). (٩) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦٢). (١٠) قال الترمذي: (وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام). ((سنن الترمذي)) (٣/ ٢٦٥). (١١) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المجنون إذا حج ثم افاق أو الصبى ثم بلغ أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام). ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٦٠)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٠). (١٢) قال ابن عبدالبر في ذلك: (على هذا جماعه الفقهاء بالأمصار وأئمة الأثر). ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١/ ١٠٧): (١٣) قال القاضي عياض: (أجمعوا على أن الصبي إذا حج ثم بلغ لا يجزئه عن حجة الاسلام إلا فرقة شذت لا يلتفت إليها). ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٢). (١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٣). (١٥) قال ابن قدامة: (إن كل ما أمكنه فعله بنفسه، لزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه، كالوقوف والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٤٢). وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٦٦)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٣/ ٤٣٥)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٨١). (١٦) رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٥/ ٧٠)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٨٢٥). (١٧) قال ابن المنذر: (أما الصبي الذي لا يقدر على الرمي فكل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عنه). ((الإشراف)) (٣/ ٣٢٨)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٤٢).