للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراط الراحلة خاص بالبعيد عن مكة الذي بينه وبينها مسافة قصر، أما القريب الذي يمكنه المشي، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، إلا مع عجز، كشيخ كبير لا يمكنه المشي، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وذلك لما يلي:

- أنها مسافة قريبة، يمكنه المشي إليها، فلزمه، كالسعي إلى الجمعة (٤).

- أنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء مشياً على الأقدام فلم تشترط الراحلة (٥).

المطلب الثالث: الحاجات الأصلية التي يشترط أن تفضل عن الزاد والراحلة:

الحاجة الأول: نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه.

الحاجة الثانية: ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن، ومما لا بد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر الاعتدال المناسب له في ذلك.

الحاجة الثالثة: قضاء الدين الذي عليه، لأن الدين من حقوق العباد، وهو من حوائجه الأصلية، فهو آكد، وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها (٦).

المطلب الرابع: من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما

من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، فعلى حالين:

الحال الأولى: أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من الزنا، فهذا يكون الزواج في حقه مقدماً على الحج.


(١) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤١٨)، ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٤).
(٢) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٨٩)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦٤).
(٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٦)، ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٣٤).
(٤) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي, و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٤)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٦).
(٥) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤١٨).
(٦) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤١٧، ٤١٨)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦٤)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>