(٢) قال ابن حزم: (أَجْمعُوا أَن ذَا الحليفة لأهل الْمَدِينَة، والجحفة لأهل الْمغرب، وَقرن لأهل نجد، ويلملم لاهل الْيمن، وَالْمَسْجِد الْحَرَام لأهل مَكَّة مَوَاقِيت الاحرام لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة حاشا الْعمرَة لأهل مَكَّة) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ٤٢). (٣) قال ابن عبدالبر: (أجمع أهل العلم بالعراق والحجاز على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئاً منها، وأنها مواقيت لأهلها في الإحرام بالحج منها، ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً أو عمرة) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٧). وقال أيضاً: (أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٤٣)، وينظر ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٩٧)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٠٧). (٤) قال ابن رشد: (إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة، ولأهل نجد قرن، وأهل اليمن يلملم لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٤). (٥) قال شمس الدين ابن قدامة: (المواقيت المنصوص عليها الخمسة التي ذكرها الخرقي رحمه الله وقد أجمع أهل العلم على أربعة منها وهي: ذو الحليفة, والجحفة, وقرن, ويلملم. واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٠٧). (٦) قال النووي: (إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة، ولأهل نجد قرن، وأهل اليمن يلملم لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره) وقال في حديث ذات عرق: (قد اتفق على العمل به الصحابة ومن بعدهم). حكى بعض الأئمة المتقدمين خلافاً في ميقات ذات عرق، فقد نقله الإمام ابن عبدالبر عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وطائفة معه، ونقله الطحاوي عن قوم مبهمين. ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (٢/ ١١٧)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٧)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٩٣، ١٩٥). (٧) يقال لكل مسيل ماء شقه السيل فأنهره ووسعه عقيق، وفي بلاد العرب أربعة أعقة، وهى أودية عادية، منها: عقيق بدفق ماؤه في غور تهامة وهو المراد هنا. ((معجم البلدان)) لياقوت (٤/ ١٣٨)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٦٨)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٩٥، ١٩٦).