للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: الاقتصار على استحباب الإحرام من ذات عرق، وهو يقع بعد العقيق، وهذا مذهب الجمهور (١)، ومنهم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - نصوص أحاديث المواقيت، وليس في شيء منها العقيق.

٢ - إجماع الناس على أنهم إذا جاوزوا العقيق إلى ذات عرق أنه لا دم عليهم، ولو كان ميقاتاً لوجب الدم بتركه (٥).

٣ - إجماع الناس على ما فعله عمر رضي الله عنه من توقيت ذات عرق، وهو بعد العقيق (٦).

القول الثاني: استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق، وهذا مذهب الشافعية (٧)، وبعض الحنفية (٨)، وبه قال بعض السلف (٩)، واستحسنه ابن المنذر, وابن عبدالبر (١٠).

الأدلة:

أولاً: عن أنس رضي الله عنه: ((أنه كان يحرم من العقيق)) (١١).


(١) قال ابن عبدالبر: ( ... إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته لهم. فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق من ناحية المشرق كلها ذات عرق وهو قول سائر العلماء) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٧). وقال شمس الدين ابن قدامة: (وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٠٧). وقال ابن رشد: (واختلفوا في ميقات أهل العراق فقال جمهور فقهاء الأمصار: ميقاتهم من ذات عرق) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٤)، وانظر: ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٠٧).
(٢) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (٤/ ١٥٨)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٧٥).
(٣) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٧)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٤٥).
(٤) قال ابن مفلح: (ليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق). ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣٠٠)، وينظر ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠١).
(٥) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٤٥).
(٦) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٤٥).
(٧) قال الشافعي: (لو أهلوا من العقيق كان أحب إلي). ((الأم)) للشافعي (٢/ ١٥٠). والإحرام عند الشافعية من العقيق مستحب ولا يجب؛ لأن ذات عرق أثبت في الرواية من العقيق، مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف ومن بعدهم من أهل كل عصر، ثم ما جاء من الكلام في صحة رواية العقيق. وينظر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٦٩)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٩٧)، و ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٧٣).
(٨) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٧٥).
(٩) عن سعيد بن جبير: (أنه رأى رجلاً يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ بيده حتى خرج من البيوت، وقطع به الوادي، وأتى به المقابر، وقال: هذه ذات عرق الأولى، فأحرم منها يا ابن أخي). ((الأم)) للشافعي (٢/ ١٥٢)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٧)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٤)
(١٠) قال شمس الدين ابن قدامة: (وقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي, وابن المنذر, وابن عبدالبر ... ) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٠٧)، قال ابن المنذر: (والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط). وانظر: ((الإشراف)) لابن المنذر (٣/ ١٧٧)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٤٣).
(١١) رواه مسدد في ((المسند)) كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (٣/ ١٧٧)، وكما في ((المطالب العالية)) (٦/ ٣٢٣) لابن حجر. قال البوصيري: رواته ثقات، ورواه ابن حزم في ((المحلى)) (٥/ ٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>