(٢) رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١). (٣) رواه البخاري (١٣٣)، ومسلم (١١٨٢). (٤) جزء من حديث رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١). من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. (٥) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (١/ ١٣٦)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠٢). (٦) رواه البخاري (١٥٣٤). (٧) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠٢). (٨) قال النووي: (قال الشافعي: والأصحاب إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع، فإن جاوزه فهو مسيء) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠٦)، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٨٢). (٩) قال الزيلعي: (وجب الإحرام من الميقات عند إرادة النسك إجماعاً) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٧).