(٢) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٨٠)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٤٦). (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٩٩)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٧٣). (٤) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣٠٢)، ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٤٩)، وانظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٢٤)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ٢٧٤). (٥) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (العدد الثالث: الجزء ٣/ ١٦٤٩): قراررقم (٧) د ٣/ ٠٧/٨٦ في دورة انعقاد مؤتمرة الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ٨ إلى ١٣ صفر ١٤٠٧ هـ/١١ - ١٦ أكتوبر ١٩٨٦م. (٦) رواه البخاري (١٥٣١). (٧) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد الثالث: ٣/ ١٦١١) في جلسته المنعقدة في ١٠/ ٤/١٤٠٢هـ. الموافق ٤/ ٢/١٩٨٢م. (٨) قال ابن باز: (وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٢٤). (٩) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد الثالث: ٣/ ١٦١٢) (١٠) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد الثالث: ٣/ ١٦١٢)