(٢) قال ابن عثيمين: (إذا كان قدم من السودان إلى جدة يريد العمرة لكنه أتى جدة مارا بها مرورا فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات ... ولكن في بعض الجهات السودانية إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يحاذون المواقيت إلا بعد نزولهم في جدة بمعنى أنهم يدخلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت مثل أهل سواكن فهؤلاء يحرمون من جدة كما قال ذلك أهل العلم، لكن الذي يأتي من جنوب السودان، أو من شمال السودان هؤلاء يمرون بالميقات قبل أن يصلوا إلى جدة فيلزمهم الإحرام من الميقات الذي مروا به ما داموا يريدون العمرة أو الحج). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ٢٨٢). (٣) وجاء فيها: (أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجاً أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتاً بدلا من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة؛ لأن ميقاته يلملم؛ ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (١١/ ١٢٦). (٤) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٣٢/ ٣٢٨). (٥) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة)) قرار رقم: ١٨ (٢/ ٥) حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها. (٦) رواه البخاري (١٥٢٦) ومسلم (١١٨١). (٧) رواه البخاري (١٥٣١).