(٢) قال النووي: (أجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٨٢). وقال ابن حجر: (اختلف فيمن جاوز الميقات مريداً للنسك فلم يحرم فقال الجمهور: يأثم ويلزمه دم. فأما لزوم الدم فبدليلٍ غير هذا وأما الإثم فلترك الواجب) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٣٨٧). (٣) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ١٥٣)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٦٥)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٧). (٤) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٤)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٠٨). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠٦). (٦) ((المغني)) لابن قدامة (وإن أحرم من دون الميقات، فعليه دم) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠٤). (٧) قال ابن عبدالبر: (كلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٤٩). (٨) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٤٩)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠٥)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٢٠). (٩) رواه مالك (٣/ ٦١٥)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠) (٩١٩١). قال النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٩): (إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً)، وصحح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣١٤)، وقال الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٣٠): (صح عن ابن عباس موقوفاً عليه، وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت)، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (١١٠٠): (ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً .. ) ولفظ مالك: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً) قال أيوب: (لا أدري قال ترك أو نسي).