(٢) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٨٥). (٣) رواه مسلم (٣٣٧٥). (٤) رواه مسلم (٣٣٧٤) (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٠، ١١)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٥٣). (٦) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٦٦). (٧) ((سبل السلام)) (١/ ٦١٢). (٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٦). (٩) استثنى المالكية من ذلك صورة واحدة، وهي إذا ما كان يمر بميقاته الأصلي مرة أخرى، كمصري يمر بذي الحليفة، فإنه إذا ذهب إلى مكة سيرجع ماراً بميقاته الأصلي: الجحفة، أو يحاذيه. ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ٣٦)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٠٣). (١٠) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠١). (١١) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠١). (١٢) منهم: الثوري والليث بن سعد. ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٤٧). (١٣) وقد حكى النووي ((الإجماع)) على ذلك، وأنه لا خلاف في المسألة، فتعقبه ابن حجر بوقوع الخلاف، وحمل قوله على أنه يحتمل أنه أراد أنه لا خلاف في المذهب الشافعي. ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٨٣)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٣٨٦). (١٤) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٣٨٦). (١٥) ((سبل السلام)) للصنعاني (٢/ ١٨٦). (١٦) قال ابن عثيمين: (والأحوط الأخذ برأي الجمهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن))، فوقت هذا لمن أتى عليه، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام منه، والقول بهذا لا شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٨).