(٢) ((سبل السلام)) للصنعاني (٢/ ١٨٦). (٣) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥١). (٤) قال برهان الدين المرغيناني: (يجوز التقديم عليها بالاتفاق) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (١/ ١٣٦). (٥) قال النووي: (أجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه، وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه، ويلزمه أن يرجع، ويحرم من الميقات، وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠٠). (٦) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٣٦٦). (٧) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣١٤)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٠٤). (٨) قال ابن باز: (الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٤٨). (٩) قال ابن عثيمين: (حكم الإحرام قبل المواقيت مكروه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتها، وكون بعض الناس يحرم قبل أن يصلها فيه شيء من التقدم على حدود الله تعالى، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصيام: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ٣٨٠). (١٠) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٤٥)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٤)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠١)، ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣١٤). (١١) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣١٤).