(٢) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣١٤). (٣) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٤٣)، ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣١٤). (٤) الاستثفار: معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها. ينظر مقدمة ((فتح الباري)) لابن حجر (ص: ٩٣)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ٣٥٠). (٥) الحديث رواه مسلم (١٢١٨). (٦) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٣٠). (٧) قال ابن عبدالبر: (وهو صحيح مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه كلهم يأمر النفساء بالاغتسال على ما في هذا الحديث وتهل بحجها وعمرتها وهي كذلك وحكمها حكم الحائض تقضي المناسك كلها وتشهدها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر). ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٩/ ٣١٥). (٨) قال النووي: (فيه صحة إحرام النفساء، وهو مجمع عليه) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٧٢)، وقال المباركفوري: (مثلها الحائض، وأولى منهما الجنب؛ لأنهما شاركتاه في شمول اسم الحدث، وزادتا عليه بسيلان الدم، وهو مجمع عليه) ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (٩/ ٤). (٩) قال ابن رجب: (هذا قول جماعة أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلاف فيه: أن الحائض يجوز أن تحرم بالحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الطاهر، سوى الطواف بالبيت، ولكن؛ منهم من كره لها أن تبتدئ الإحرام من غير حاجة إليه، فكره الضحاك وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: أن تحرم في حال دمها قبل الميقات؛ لأنه لا حاجة لها إلى ذَلكَ، فإذا وصلت إلى الميقات، ولم تطهر فإحرامها حينئذ ضرورة، وكره عطاء لمن كانت بمكة وهي حائض: أن تخرج إلى الميقات، فتهل بعمرة، وقال: لا تخرج حتّى تطهر، وهو محمول على المقيمة بمكة، التي يمكنها تأخير الإحرام إلى حال طهرها) ((فتح الباري)) لابن رجب (١/ ٤٩٠).