(٢) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٤٤)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٥٠). (٣) منهم: ابن عباس وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وسالم، والقاسم، وعكرمه، يشار هاهنا أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقتصر على اختياره، بل ذهب إلى وجوبه وتَعيُّنه لمن لم يسق الهدي، وتبعه على ذلك: ابن القيم، والألباني. ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ١٠١)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٦٠)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٩/ ٢٥٩). (٤) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٩٩، ١٠٣ رقم ٨٣٣). (٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٦٢). (٦) قال الشوكاني: (وفي الجملة لم يوجد شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث - حديث ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)) - قال: فالتمسك به متعين، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات، فإنها في مقابله ضائعة) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (٤/ ٣١١). وقال في ((السيل الجرار)) (ص: ٣٤٦): (فمن جعل وجه التفضيل لأحد أنواع الحج هو أنه صلى الله عليه وسلم حج بنوع كذا، وأن الله سبحانه لا يختار لرسوله إلا ما كان فاضلاً على غيره فقد كان حجه صلى الله عليه وسلم قراناً، فيكون القرآن أفضل أنواع الحج، ولكنه قد ثبت من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى وجعلها عمرة))، فدل على أن التمتع أفضل من القران). (٧) قال ابن باز: (التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٣٠). (٨) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٧٧)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٦٤). (٩) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٩/ ٢٦١). (١٠) رواه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).