(٢) قال ابن عبدالبر: (في هذا الباب أيضاً من الفقه ... إدخال الحج على العمرة، وهو شيء لا خلاف فيه بين العلماء ما لم يطف المعتمر بالبيت أو يأخذ في الطواف) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٢٢٩). وقال أيضاً: (العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج على ما وصفنا قبل الطواف بالبيت أنه جائز له ذلك، ويكون قارنا بذلك يلزمه الذي أنشأ الحج والعمرة معا) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ٢١٦). (٣) قال ابن قدامة: (إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشية الفوات أولى) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢١). (٤) قال شمس الدين ابن قدامة: (إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف الفوات جاز وكان قارنا بغير خلاف، وقد فعل ذلك ابن عمر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٣٩). (٥) قال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، ويكون قارناً بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معاً) ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٣٩٨). (٦) قال الرملي: (وإن أحرم بعمرة صحيحة في أشهر الحج ثم أحرم بحج قبل الشروع في الطواف كان قارناً إجماعاً) ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٢٣). (٧) قال ابن عبدالبر: (قول أبي ثور لا يدخل إحراما على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة ينفي دخول الحج على العمرة وهذا شذوذ وفعل ابن عمر في إدخاله الحج على العمرة ومعه على ذلك جمهور العلماء خير من قول أبي ثور الذي لا أصل له إلا القياس الفاسد في هذا الموضع والله المستعان) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ٢١٩). وقال النووي: (اتفق جمهور العلماء علي جواز إدخال الحج علي العمرة، وشذ بعض الناس فمنعه، وقال: لا يدخل إحرام علي إحرام، كما لا يدخل صلاة على صلاة) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٦٢)، وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٤/ ٧). (٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٢)، ((نهاية المحتاج)) (٣/ ٣٢٣). (٩) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٥٩)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣١٠). (١٠) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (١/ ٣٨٤)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ٢١٧). (١١) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ٢١٦)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٨٩). (١٢) قال ابن عبدالبر: (العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج على ما وصفنا قبل الطواف بالبيت أنه جائز له ذلك ويكون قارناً بذلك يلزمه الذي أنشأ الحج والعمرة معاً، وقالت طائفة من أصحاب مالك: إن له أن يدخل الحج على العمرة وإن كان قد طاف ما لم يركع ركعتي الطواف، وقال بعضهم: ذلك له بعد الطواف ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة، وهذا كله شذوذ عند أهل العلم، وقال أشهب: من طاف لعمرته ولو شوطاً واحداً لم يكن له إدخال الحج عليها وهذا هو الصواب إن شاء الله) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ٢١٦، ٢١٧).