للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه إذا طاف فيكون حينئذ قد اشتغل بمعظم أعمال العمرة، وشرع في سبب التحلل، ففات بذلك إدخال الحج على العمرة (١).

الصورة الثالثة: إدخال العمرة على الحج

اختلف أهل العلم في حكم إدخال العمرة على الحج، وذلك بأن يحرم بالحج مفرداً، ثم يدخل عليها العمرة ليكون قارناً، وذلك على قولين:

القول الأول: لا يصح إدخال العمرة على الحج، فإن فعل لم يلزمه، ويتمادى على حجه مفرداً، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية في الأصح (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال طائفة من السلف (٥)، وابن المنذر (٦)، واختاره المباركفوري (٧).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما: ((أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة)).

وجه الدلالة:

أن أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة إنما كان بغرض إعلامهم بجواز العمرة في أشهر الحج لإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الجواز، فلو كان يجوز إدخال العمرة على الحج لأمرهم بذلك، ولما احتاج أن يأمرهم بفسخ الحج (٨).

ثانياً: أن أفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق استحقت بالإحرام بالحج، فلم يبق في إدخال الإحرام بها فائدة بخلاف العكس من إدخال الحج على العمرة، فإنه يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت (٩).

رابعاً: أن التداخل على خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل، لاسيما أن فيه إدخال الأصغر على الأكبر، وهو لا يصح (١٠).

خامساً: أن العمرة أضعف من الحج، فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها بالدخول عليها، وجاز للحج مزاحمتها لأنه أقوى منها (١١).


(١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٢)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٢٣)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤٠)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٠٠).
(٢) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٢٣٠)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٨٩).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٣)، ((نهاية المحتاج)) (٣/ ٣٢٣).
(٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٣)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣١٠).
(٥) روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال مالك وأبو ثور، وإسحاق. ((الإشراف)) (٣/ ٣٠٠)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٢٣٠)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٣).
(٦) ((الإشراف)) لابن عبدالبر (٣/ ٣٠٠)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٢٣٠)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٣).
(٧) ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٨/ ٤٥٩).
(٨) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٢٣/ ٣٦٥).
(٩) ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٢٣)، ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٨/ ٤٥٩).
(١٠) ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٢٣)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤٠).
(١١) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>