(٢) قال الشافعي ببغداد: (إذا بدأ فأهل بالحج فقد قال بعض أصحابنا: لا يدخل العمرة عليه، والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء) ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٢٤)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٨)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٢٣٠).(٣) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٨٩).(٤) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ٢١٨)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٧٢/ ٢٧٤).(٥) قال ابن عثيمين: (هذا القول دليله قوي) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٨٧).(٦) رواه البخاري (١٥٣٤).(٧) ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٨/ ٤٦٠).(٨) رواه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٨).(٩) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute