(٢) قال ابن تيمية: (فأما الفسخ بعمرة مجردة فلا يجوزه أحد من العلماء) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ٢٨٠) وقال قال ابن القيم: (فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة، لم يجز بلا نزاع) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢١٩). وتنظر ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٩/ ٢١٥). (٣) قال ابن حزم: (اتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها مما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها قبل يوم الفطر ولم ينو بها التمتع ثم خرج إلى منزله أو إلى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعاً) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ٤٩). (٤) قال ابن عبدالبر: (روى عن طاوس في التمتع قولان هما أشد شذوذاً مما ذكرنا عن الحسن أحدهما أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج من عامه أنه متمتع، وهذا لم يقل به أحد من العلماء فيما علمت غيره ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٣٤٧). (٥) قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة، وحل منها قبل أشهر الحج، أنه لا يكون متمتعا، إلا قولين شاذين) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٣). (٦) قال ابن أبي عمر: (أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤١). (٧) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٣٤٧). (٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٤). (٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤١). (١٠) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٦) قال النووي في ((المجموع)) (٧/ ١٧٤): (أثر حسن)، وحسن إسناده ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (١/ ٣٦١).