(٢) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٩٣) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٥٨، ٥٥٩). (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٨)، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٢١٠). (٤) قال شمس الدين ابن قدامة: (ذكر القاضي شرطاً سادساً لوجوب الدم، وهو أن ينوي في ابتداء العمرة وفي أثنائها أنه متمتع وظاهر النص يدل على أن هذا غير مشترط فانه لم يذكره، وكذلك ((الإجماع)) الذي ذكرناه مخالف لهذا القول لانه قد حصل له الترفه بترك أحد السفرين فلزمه الدم) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤٤)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣١٣). (٥) قال الشنقيطي: (الظاهر سقوط هذا الشرط، وأنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي، لظاهر عموم الآية الكريمة، فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن، بل دليل يجب الرجوع إليه: ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب وجوب الدم: أنه ترفه بإسقاط سفر الحج، وتلك العلة موجودة في هذه الصورة، والعلم عند الله تعالى) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٥). (٦) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٥). (٧) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٥). (٨) محل نية التمتع عندهم: هو وقت الإحرام بالعمرة، وقال بعضهم: له نية التمتع، ما لم يفرغ من أعمال العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين فقال بعضهم: ينوي عند ابتداء الأولى منهما، وقال بعضهم: له نيته ما لم يفرغ من الصلاة الأولى. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٥). (٩) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣١٣)، ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٦٢). (١٠) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٤)، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٢١٠). (١١) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٨٣). (١٢) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٥). (١٣) فيصح أن يكون حجه عن شخص، وعمرته لآخر. (١٤) لم يذكره الحنفية ضمن شروط التمتع. ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥٣٥)، وينظر: ((أضواء البيان بالقرآن)) (٥/ ١٢٦). (١٥) ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٦). (١٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٧)، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٢١٠). (١٧) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٦٢)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣١٣).