(٢) لكن كره المالكية القران للمكي، قال مالك في الموازية: أكره القران للمكي، فإن فعل فلا هدي. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٨٢)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٩١). (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٦٩، ١٧١) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥١٦). (٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٥)، ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٦١). (٥) قال الشنقيطي: (أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب في هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا، ويقرنوا وليس عليهم هدي; لأن قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ... الآية *البقرة: ١٩٦* عام بلفظه في جميع الناس من أهل مكة، وغيرهم، ولا يجوز تخصيص هذا العموم، إلا بمخصص يجب الرجوع إليه، وتخصيصه بقوله: ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ *البقرة: ١٩٦*، لا يجب الرجوع إليه; لاحتمال رجوع الإشارة إلى الهدي والصوم، لا إلى التمتع. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٤٩١). (٦) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٢/ ٧١). (٧) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٦٩). (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٥). (٩) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧١). (١٠) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧٤). ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٤٦). (١١) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤١٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٤). (١٢) قال الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات) ((جامع البيان)) للطبري (٣/ ١١٢). (١٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٥).