(٢) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا فالصيام) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤١). (٣) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٧٦) (٤) ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٣٩٠،٣٩١). (٥) قال ابن قدامة: (لا خلاف بين أهل العلم، في أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٤)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤٢). (٦) قال ابن مفلح: (يلزم المتمتع دم بالإجماع) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣٤٧). (٧) قال الشوكاني: وقع الإجماع على وجوب الهدى على المتمتع. ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: ٣٣٧). (٨) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين لابن قدامة (٣/ ٢٤٢).