(٢) ذكر ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: (الدم والطعام بمكة، والصوم حيث شاء) ((الإشراف)) (٣/ ٢٣٢). (٣) ينظر: ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٣٨). (٤) قال النووي: (الصوم الواجب يجوز متفرقاً ومتتابعاً، نص عليه الشافعي، ونقله عنه ابن المنذر، ولا نعلم فيه خلافاً) وانظر: ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ١٧٩)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٣٤)، ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٨٠)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٣٨)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٥٢). (٥) قال الشنقيطي: (ولا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء) ((منسك الإمام الشنقيطي)) (٢/ ٢٧٧). (٦) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٨٩). (٧) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢٢٧). (٨) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٦٠). (٩) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٤٢). (١٠) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٤٢). (١١) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: ٩٣)، ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ١٨٩، ٢١٤، ٢٥٥ رقم ٨٥٥، ٨٧٦، ٨٩٥). (١٢) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: ٩٣). (١٣) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢١٥)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٣). (١٤) قال ابن عثيمين: (الصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ لا يترتب على فعله شيءٌ إطلاقا، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، ولا في أي شيء) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٩٨ - ٢٠٠).