(٢) قال النووي: (قال الشافعي والأصحاب ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي في فاسدهما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري فإنه قال يخرج منه بالإفساد) ((المجموع)) (٧/ ٣٨٨)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ١٧)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٥١). (٣) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٧). (٤) قال ابن عثيمين: (لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما، وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منا فنأخذ بأقوالهم) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٥٩، ١٦٠)، وانظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٣). (٥) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٣)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٥٩،١٦٠). (٦) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل) ((الإجماع)) (ص: ٥٢). (٧) قال النووي: (يجب [على] مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا) ((المجموع)) (٧/ ٣٨٩). (٨) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٣). (٩) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٣).