(٢) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٤٠)، ((حاشية العدوي)) (١/ ٥٥١).(٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤١٦)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٢).(٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٤)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٦٨).(٥) قال ابن قدامة: (يجب على المجامع بدنة، روي ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٠٩، ٤٢٤). قال النووي: (مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة، وبه قال ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والثوري وأبو ثور وإسحق) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤١٦). وقال الشنقيطي: (وهو قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس، وطاوس، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وغيرهم) ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٥، ٣٦).(٦) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٣٢).(٧) رواه البيهقي (٥/ ١٦٨) (١٠٠٦٧). وصححه الذهبي في ((المهذب)) (٤/ ١٩٢٢).(٨) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٤).(٩) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٤).(١٠) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٤).(١١) قال ابن قدامة: (أما فساد الحج، فلا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة، لا نعلم فيه خلافا) ((المغني)) (٣/ ٣٠٩).(١٢) لكن يجب على من أكرهها أن يهدي عنها. ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٩٩)، ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٦٩).(١٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٠٩)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٥٠).(١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٠٩)، وانظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٣٢).(١٥) رواه البيهقي (٥/ ١٦٨) (١٠٠٦٧). وصححه الذهبي في ((المهذب)) (٤/ ١٩٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute