(٢) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٦٠)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١١٥). (٣) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٣٤)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٢٩٢). (٤) ((المبدع)) برهان الدين ابن مفلح (٣/ ١٧٣)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٢). (٥) قال ابن قدامة مستدركاً على الإمام أحمد قوله بمشروعية طواف القدوم للمتمتع بعد يوم عرفة: (لا أعلم أحدا وافق أبا عبدالله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد؛ ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع؛ ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٩٢، ٣٩٣). (٦) قال ابن تيمية: (لا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة، وهذا هو الصواب) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٣). (٧) قال ابن رجب: (وهو الأصح) ((قواعد ابن رجب)) (ص: ٢٥). (٨) رواه البخاري (١٦٤١)، ومسلم (٣٠٦٠) واللفظ للبخاري. (٩) رواه مسلم (١٢١٨). (١٠) رواه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١). (١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٩٢، ٣٩٣). (١٢) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (٢/ ٣٧)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٩٣). (١٣) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (٢/ ٣٧)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٩٣). (١٤) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (٢/ ٣٧). (١٥) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١١٥).