للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت)) (١).

وجه الدلالة:

أن عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة.

ب- المكي: وفي حُكمهالآفاقي إذا أحرم من مكة (٢).

دليل ذلك:

أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.

ج - المعتمر والمتمتع

دليل ذلك:

أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد.

د - من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم (٣)

دليل ذلك:

أن محل طواف القدوم المسنون قبل وقوف عرفة، وقد فات.


(١) رواه مسلم (١٢١١).
(٢) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٦٠).
(٣) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>