(٢) استثنى المالكية طواف القدوم، فيجب فيه عدم نية النفلية، وذلك لأنه واجب عندهم. ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٢٤)، ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣٦). (٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٦). (٤) قال الشنقيطي: (أظهر أقوال العلماء، وأصحها إن شاء الله أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه; لأن نية الحج تكفي فيه، وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والسعي، والرمي كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها، وعلى هذا أكثر أهل العلم) ((أضواء البيان)) (٤/ ٤١٤). (٥) قال ابن عثيمين: (قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين، بل تشترط نية الطواف؛ لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها، وقاس ذلك على الصلاة، وقال: الصلاة فيها ركوع، وسجود، وقيام، وقعود فلا يجب أن ينوي لكل ركن من أركانها نية مستقلة، بل تكفي النية الأولى، وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين أن يحرم إلى أن يحل منها، والطواف جزء من العمرة, فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة، أو لغير العمرة، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحاً، وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبساً بالنسك) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٢٥١). وقال أيضاً: (الطواف، والسعي، والرمي، وما أشبهها كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة، وأن النية في أولها كافية عن النية في بقية أجزائها؛ لأن الحج عبادة مركبة من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع، كما لو نوى الصلاة من أولها) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٣٣٨). (٦) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢٢١ (. (٧) رواه مسلم (١٢٩٧) (٨) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢٢١ (. (٩) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢١٩ (. (١٠) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٢٤)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢١٩).