للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ((ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وعنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم)). أخرجه البخاري ومسلم (١).

٢ - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال بكفر -؛ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله؛ ولجعلت بابها بالأرض؛ ولأدخلت فيها من الحِجر)) أخرجه مسلم (٢).

وجه الدلالة من الحديثين:

أن الحِجْر جزء من الكعبة؛ فيجب أن يكون الطواف من ورائه، فإن لم يطف من ورائه لم يتحقق الطواف حول الكعبة.

٣ - مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الطواف من وراء الحجر، وفعله بيان للقرآن الكريم، فيلتحق به؛ فيكون فرضا.

المطلب السابع: أن يقع الطواف في المكان الخاص وهو داخل المسجد الحرام

يشترط أن يكون مكان الطواف حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام، قريبا من البيت أو بعيدا عنه، وهذا شرط متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة (٦)، وحكى النووي الإجماع على عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام (٧)

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: ٢٩].

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل، أمر بالطواف بالبيت، فمن طاف خارج البيت لم يكن طائفا به.

ثانياً: من السنة:

فعله صلى الله عليه وسلم, فقد طاف عليه الصلاة والسلام داخل المسجد الحرام، وقال: ((لتأخذوا مناسككم)) (٨).

ثالثاً: أنه إذا طاف خارج المسجد لم يكن طائفا بالبيت، وإنما طاف حول المسجد (٩).

المطلب الثامن: الطواف بالبيت سبعاً

يشترط أن يطوف بالبيت سبعاً ولا يجزئ أقل منها، وهو قول الجمهور من المالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢)، وبه قال عطاء وإسحاق (١٣)، واختاره ابن المنذر (١٤)، والكمال ابن الهمام من الحنفية (١٥).

الأدلة:


(١) رواه البخاري (١٥٨٣)، ومسلم (١٣٣٣).
(٢) رواه مسلم (١٣٣٣).
(٣) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٥٣).
(٤) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣١٥) , ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٤١) , ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (١/ ١٤١).
(٥) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٤) , ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٢٨٣).
(٦) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ١٦)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٨٥).
(٧) قال النووي: (أجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٣٩).
(٨) رواه مسلم (١٢٩٧).
(٩) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢٢٣).
(١٠) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٩٠)، ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٣٠).
(١١) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٨٢)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٨٦).
(١٢) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ١٦)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٨٦).
(١٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٢).
(١٤) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٢).
(١٥) قال الكمال ابن الهمام: (الذي ندين به أن لا يجزي أقل من السبع، ولا يُجبَر بعضه بشيء) ((فتح القدير)) (٣/ ٥٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>