(٢) رواه مسلم (١٢٩٧). (٣) رواه مسلم (١٢١٨). (٤) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣٠)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (١/ ٦٦٦). (٥) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢١). (٦) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٩٨). (٧) المراد بالمستنكح (بفتح الكاف أو كسرها) في مصطلح المالكية: هو من يأتيه الشك في كل يوم ولو مرة، فإنه يطرح الشك، ويلهى عنه، ولهم قول آخر أنه يبني على أول خاطره. ((مواهب الجليل)) للحطاب (١/ ٣٦٨)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٣) (٨) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين) ((الإشراف)) (٣/ ٢٨٠)، ((الإجماع)) (ص: ٥٥). (٩) قال ابن باز: (إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين، وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة؟ جعلها ثلاثة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٦٠). (١٠) قال ابن عثيمين: (إن كان الشك في أثناء الطواف، مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلاً، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده، وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٤٠١). (١١) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٢٣/ ٩٣). (١٢) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٠٥)، ((كفاية الطالب)) لأبي الحسن المالكي (١/ ٦٦٦). (١٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٩٩)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٨٣). (١٤) قال ابن عثيمين بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: (لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها؛ لتكون عبادةً واحدة إلا ما دل الدليل على جواز التفريق) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٧٧). (١٥) رواه مسلم (١٢٩٧). (١٦) انظر: ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ١٩٨).