(٢) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٠٥). (٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٤٧). (٤) قال ابن المنذر: (أجمعوا فيمن طاف بعض سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، أنه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف) ((الإجماع)) (١/ ٥٥). وقال البغوي: (قال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه إذا سلم: يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبدالرحمن ابن أبي بكر) ((شرح السنة)) للبغوي (٧/ ١٢٧). وقال ابن قدامة: (هو قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر، وسالم، وعطاء، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ١٩٧). (٥) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٠٢). (٦) قال ابن عثيمين: (القول الراجح في مثل أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة ... ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحجر، فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه، أو يبدأ الطواف من جديد؟ اختلف العلماء في هذا، فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد، والقول الراجح أنه لا يشترط وأنه يبدأ من حيث وقف) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٧٧). (٧) رواه مسلم (٧١٠). (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ١٩٧)، ((كشاف القناع)) (٢/ ٤٨٣). (٩) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧). (١٠) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٧٨)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٣٠). (١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ١٩٩)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٩٥). (١٢) قال ابن عثيمين: (طواف الإنسان محمولاً أو الطواف بالعربية وكذلك السعي بالعربية، فيه خلاف بين العلماء منهم من يقول: لا يجزي إلا لعذر، ومنهم من يقول يجوز للحاجة كتعليم الناس، والذي يظهر لي أنه لا يجوز إلا لعذرٍ كالمريض، أو رجل تعبان أيضاً ورجل يعلم الناس يطاف به محمولاً يعلم الناس كيفية الطواف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف على بعيره ليراه الناس ليتأسوا به، وأما بدون عذرٍ فلا يجوز) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ١٠١). (١٣) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٤٠). (١٤) رواه البخاري (٤٦٤)، ومسلم (١٢٧٦).