(٢) قال ابن عبدالبر: (وكلهم - أي أهل العلم- يكره الطواف راكباً للصحيح الذي لا عذر له، وفي ذلك ما يبين أن طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً في حجته إن صح ذلك عنه، كان لعذرٍ والله أعلم) ((التمهيد)) (١٣/ ١٠٠). وقال أيضاً: ( ... ومما يدل على كراهة الطواف راكباً من غير عذر أني لا أعلم خلافاً بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحدٍ أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلةٍ راكبا، ولو كان طوافه راكباً لغير عذرٍ لكان ذلك مستحبًّا عندهم أو عند من صح عنده ذلك منهم) ((التمهيد)) (٢/ ٩٥). (٣) رواه البخاري (٤٦٤)، ومسلم (١٢٧٦). (٤) رواه مسلم (١٢٧٣). (٥) قال ابن عبدالبر: (وكلهم - أي أهل العلم- يكره الطواف راكباً للصحيح الذي لا عذر له، وفي ذلك ما يبين أن طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً في حجته إن صح ذلك عنه، كان لعذرٍ والله أعلم) ((التمهيد)) (١٣/ ١٠٠). وقال أيضاً: ( ... ومما يدل على كراهة الطواف راكباً من غير عذر أني لا أعلم خلافاً بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحدٍ أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلةٍ راكبا، ولو كان طوافه راكباً لغير عذرٍ لكان ذلك مستحبًّا عندهم أو عند من صح عنده ذلك منهم) ((التمهيد)) (٢/ ٩٥). (٦) قال ابن عبدالبر: (هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم، كلهم يقول إن من كان له عذرٌ أو اشتكى مرضاً، أنه جائزٌ له الركوب في طوافه بالبيت، وفي سعيه بين الصفا والمروة) ((التمهيد)) (١٣/ ٩٩). (٧) قال ابن تيمية: (يجوز الطواف راكباً ومحمولاً للعذر، بالنص واتفاق العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١٨٨).