للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرمل سنةٌ للمحرم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة)) أخرجه البخاري ومسلم (٥).

٢ - حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (٦).

٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا، قومٌ قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا)) أخرجه البخاري ومسلم (٧).

٤ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف)) أخرجه مسلم (٨).

٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر)) أخرجه مسلم (٩).

المطلب الثالث: الرمل في الأشواط الثلاثة

الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الطواف.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة) أخرجه البخاري ومسلم (١٠).

٢ - حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (١١).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١٢)، وابن قدامة (١٣) , والنووي (١٤).

المطلب الرابع: الرمل خاصٌ بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (١٥).

وجه الدلالة:

أن هذا الرمل كان في طواف القدوم.


(١) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ١٧) , ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤٥٤) , ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤٧).
(٢) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٦٦) , ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٢٦) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٤١).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٤) , ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٢٨٦) , ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٢٩).
(٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٨٦) , ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٨٠).
(٥) رواه البخاري (١٦١٧)، ومسلم (١٢٦١).
(٦) رواه مسلم (١٢١٨).
(٧) رواه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦) واللفظ له.
(٨) رواه مسلم (١٢٦٣).
(٩) رواه مسلم (١٢٦٢).
(١٠) رواه البخاري (١٦١٧)، ومسلم (١٢٦١).
(١١) رواه مسلم (١٢١٨).
(١٢) قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً أن الرمل - وهو الحركة والزيادة في المشي - لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من السبعة، في طواف دخول مكة، خاصةً للقادم الحاج أو المعتمر) ((الاستذكار)) (٤/ ١٩٠).
(١٣) قال ابن قدامة: ((معنى الرمل: إسراع المشي، مع مقاربة الخطو من غير وثب، وهو سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً)) المغني (٣/ ١٨٤).
(١٤) قال النووي: (وأما قوله ثلاثة وأربعة، فمجمعٌ عليه، وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع) ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ٨).
(١٥) رواه مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>