للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا، قومٌ قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا)) أخرجه البخاري ومسلم (١).

وجه الدلالة:

أن هذا الرمل كان في طواف العمرة.

الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٢)، وابن قدامة (٣).

المبحث الثالث: استلام الحجر الأسود وتقبيله

المطلب الأول: استلام الحجر الأسود وتقبيله

يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله، في ابتداء الطواف، وفي كل شوط، وبعد ركعتي الطواف.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: ((أمَا والله، إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله؟ ثم قال: شيءٌ صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه)) أخرجه البخاري ومسلم (٤)، وفي رواية: ((أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: «إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك)) (٥).

٢ - عن سويد بن غفلة، قال: ((رأيت عمر قبَّل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا)) (٦).

٣ - عن الزبير بن عربي، قال: ((سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله)) (٧).

٤ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (٨).

ثانيا: الإجماع:


(١) رواه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦) واللفظ له.
(٢) قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً أن الرمل - وهو الحركة والزيادة في المشي - لا يكون إلا في ثلاثة أطوافٍ من السبعة في طواف دخول مكة، خاصةً للقادم الحاج أو المعتمر) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ١٩٠).
(٣) قال ابن قدامة: ((معنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب، وهو سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً)) المغني (٣/ ١٨٤).
(٤) رواه البخاري (١٦٠٥)، ومسلم (١٢٧٠).
(٥) رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠).
(٦) رواه مسلم (١٢٧١).
(٧) رواه البخاري (١٦١١)، ومسلم (١٢٦٨).
(٨) رواه مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>