(٢) قال ابن عبدالبر: (وهذا المعنى في الفقه كله جائزٌ عند أهل العلم، لا نكير فيه، فجائزٌ عندهم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود، لا يختلفون في شيءٍ من ذلك, وإنما الذي فرقوا بينهما فيه، التقبيل لا غير, فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر, ولم يروا تقبيل اليماني, وأما استلامهما جميعاً فأمرٌ مجتمعٌ عليه, وإنما اختلفوا في استلام الركنين الآخرين) ((الإجماع)) (ص: ١٦٤). (٣) قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين، الأسود واليماني، للرجال دون النساء) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٤١). (٤) قال النووي: (أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود، ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله) ((المجموع)) (٨/ ٥٧). (٥) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٨٧). (٦) رواه مسلم (١٢٦٨). (٧) رواه مسلم (١٢٧٥). (٨) رواه مسلم (١٢٧٣). (٩) رواه البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٨). (١٠) رواه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧). (١١) رواه مسلم (١٢٦٧).