للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الإجماع على سنية استلام الحجر الأسود في الطواف: ابن حزم (١)، وابن عبدالبر (٢)، وابن رشد (٣) والنووي (٤).

المطلب الثاني: استلام الحجر عند الزحام

إذا وجد الطائف زحاماً فيجتنب الإيذاء، ويكتفي بالإشارة إلى الحجر الأسود بيده؛ وذلك لأن الزحام يؤذيه؛ ويؤذي غيره؛ وربما يحصل به الضرر؛ ويذهب الخشوع، ويخرج بالطواف عما شُرِع من أجله من التعبد لله؛ وربما حصل به لغوٌ وجدال ومقاتلة (٥).

المطلب الثالث: كيفية الإشارة إلى الحجر الأسود

إذا لم يستلم الحجر الأسود ويقبله، فله أن يستلمه ويقبل يده، وله أن يستلمه بشيءٍ يكون معه، ويقبله، وله أن يشير إليه بيده من غير تقبيل.

الأدلة:

١ - عن نافع، قال: ((رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله)) (٦).

٢ - عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجنٍ معه ويقبِّل المحجن)) (٧).

٣ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: ((طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه)) (٨).

المبحث الرابع: استلام الركن اليماني

يُستحبُّ استلام الركن اليماني، وهو الركن الواقع قبل ركن الحجر الأسود, ولا يقبله، ولا يقبل ما استلم به.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((ما تركت استلام هذين الركنين: اليماني والحجر، مُذْ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، في شدةٍ ولا رخاء)) أخرجه البخاري ومسلم (٩).

٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت، إلا الركنين اليمانيين)) أخرجه البخاري ومسلم (١٠).

٣ - عن سالم عن أبيه أنه قال: ((لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه، من نحو دور الجمحيين)) أخرجه مسلم (١١).

ثانياً: الإجماع:


(١) قال ابن حزم: (واتفقوا على استلام الحجر الأسود) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٤).
(٢) قال ابن عبدالبر: (وهذا المعنى في الفقه كله جائزٌ عند أهل العلم، لا نكير فيه، فجائزٌ عندهم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود، لا يختلفون في شيءٍ من ذلك, وإنما الذي فرقوا بينهما فيه، التقبيل لا غير, فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر, ولم يروا تقبيل اليماني, وأما استلامهما جميعاً فأمرٌ مجتمعٌ عليه, وإنما اختلفوا في استلام الركنين الآخرين) ((الإجماع)) (ص: ١٦٤).
(٣) قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين، الأسود واليماني، للرجال دون النساء) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٤١).
(٤) قال النووي: (أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود، ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله) ((المجموع)) (٨/ ٥٧).
(٥) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٨٧).
(٦) رواه مسلم (١٢٦٨).
(٧) رواه مسلم (١٢٧٥).
(٨) رواه مسلم (١٢٧٣).
(٩) رواه البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٨).
(١٠) رواه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧).
(١١) رواه مسلم (١٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>