للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١)، وابن رشد (٢).

مطلب: استلام غير الركنين اليمانيين:

لا يسن استلام غير الركنين اليمانيين

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين)) (٣).

٢ - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ((ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وعنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم)) أخرجه البخاري ومسلم (٤).

ثانياً: أن الركن الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان: كون الحجر فيه، وكونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والركن اليماني فيه فضيلة واحدة: وهي كونه على قواعد أبينا إبراهيم عليه السلام، وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين؛ ولذا لم يشرع استلامهما.

المبحث الخامس: الذكر والدعاء في الطواف


(١) قال ابن عبدالبر: (هذا المعنى في الفقه كله جائزٌ عند أهل العلم، لا نكير فيه، فجائزٌ عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود لا يختلفون في شيءٍ من ذلك, وإنما الذي فرقوا بينهما فيه، التقبيل لا غير, فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر, ولم يروا تقبيل اليماني, وأما استلامهما جميعاً فأمرٌ مجتمعٌ عليه, وإنما اختلفوا في استلام الركنين الآخرين) ((الإجماع)) (ص: ١٦٤).
(٢) قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من سنة الطواف، استلام الركنين، الأسود واليماني، للرجال دون النساء) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٤١).
(٣) رواه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١١٨٧).
(٤) رواه البخاري (١٥٨٣)، ومسلم (١٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>