(٢) رواه أبو داود (١٤٢٠)، والنسائي (١/ ٢٣٠)، وابن ماجه (١١٥٨)، وأحمد (٥/ ٣١٥) (٢٢٧٤٥)، ومالك (٢/ ١٦٩)، والدارمي (١/ ٤٤٦) (١٥٧٧)، وابن حبان (٦/ ١٧٤) (٢٤١٧)، والبيهقي (٢/ ٨) (٢٣١٦). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٣/ ٢٨٨): صحيحٌ ثابت، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (١/ ٤٤٧)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٤/ ٢٠)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٥/ ٣٨٩)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). (٣) رواه ابن ماجه (٢٤١١)، والبيهقي (٥/ ١١٠) (٩٦٩٩). وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٣/ ٦٧)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). (٤) رواه مسلم (١٢١٨). (٥) رواه البخاري (١٦٤٥). (٦) قال النووي: (هذا دليلٌ لما أجمع عليه العلماء، أنه ينبغي لكل طائفٍ إذا فرغ من طوافه، أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٧٥). (٧) قال ابن تيمية: (وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١٩٣).