(٢) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ١٨٣ رقم ٨٤٥). (٣) عن أحمد رواية ثالثة: أنه يجزيه إن كان ناسياً أو جاهلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان، قال: (لا حرج) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٥٢)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٧٣). (٤) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ١٨١)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٥٢)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٠٥). (٥) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٤٠، ١٧/ ٣٣٩). (٦) قال ابن عثيمين: (الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف، وسعي، وحلقٌ أو تقصير، والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئاً؛ لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يومٍ واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب، ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة رحمه الله أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وقال به بعض العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل، لا مع العلم والذكر) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٢٧٣،٣٣٧). (٧) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦). (٨) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦). (٩) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٣٣٩). (١٠) اقترض: نال منه، وقطعه بالغيبة، وهو افتعالٌ من القرض: القطع. ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ٤١). (١١) رواه البخاري (١٧٢١)، ومسلم (١٣٠٧). (١٢) رواه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١). (١٣) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٠٥).