(٢) قال النووي: (وعليه عمل الناس، وبه تظاهرت الأحاديث الصحيحة) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٧١). (٣) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٤٦)، ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (٢/ ٦١). (٤) زاد المالكية أن السعي لا بد أن يكون بعد طوافٍ واجب، وإنما صحَّ بعد طواف القدوم عندهم لقولهم بوجوبه. ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٥٢)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١١٨). (٥) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٥٧)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ٧٢) .. (٦) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٥٢)، ((شرح العمدة)) لابن تيمية (٣/ ٦٣٩). (٧) رواه البخاري (١٦١٦). (٨) رواه مسلم (١٢٩٧) (٩) رواه البخاري (١٦٥١). (١٠) رواه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١). (١١) ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: ٣٢٨)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٣/ ٣٥٥). (١٢) قال السرخسي: ((إنما عرف قربة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطواف، وهكذا توارثه الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا) ((المبسوط)) (٤/ ٤٦). (١٣) قال الماوردي: (فإذا ثبت وجوب السعي فمن شرط صحته أي السعي أن يتقدمه الطواف، وهو إجماعٌ ليس يُعرَف فيه خلافٌ بين الفقهاء) ((الحاوي الكبير)) (٤/ ١٥٧). (١٤) قال النووي: (شذَّ إمام الحرمين فقال في كتاب الأساليب: قال بعض أئمتنا لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي. وهذا النقل غلطٌ ظاهر، مردودٌ بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع الذي قدمناه عن نقل الماوردي) ((المجموع)) (٨/ ٧٢).