للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن جابر رضي الله عنه أنه قال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ [البقرة: ١٥٨] أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحَّد الله، وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبَّت قدماه (١) في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا (٢)، مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا)) (٣) (٤).

٢ - عن مسروق أن ابن مسعود لما هبط إلى الوادي سعى فقال: ((اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم)) (٥). وكذلك جاء عن ابن عمر أنه كان يقوله (٦)، وكان ابن عمر يدعو فيقول: ((اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم)) (٧).

المبحث الثاني: السعي الشديد بين العلامتين الخضراوين

يسن المشي بين الصفا والمروة إلا ما كان بين العلامتين الخضراوين (٨)، فإنه يسن للرجال السعي الشديد بينهما (٩)، وذلك في الأشواط السبعة (١٠).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - ((عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يسعى بطن المسيل (١١) إذا طاف بين الصفا والمروة)) (١٢).


(١) انحدرت في المسعى. ((النهاية)) لابن الأثير (مادة: ص ب ب).
(٢) ارتفعت قدماه عن بطن الوادي وخرجتا منه إلى طرفه الأعلى. ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٩/ ١٠).
(٣) قال النووي: (قوله (ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا) فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا وهذا متفقٌ عليه) ((شرح مسلم)) للنووي (٨/ ١٧٨).
(٤) رواه مسلم (١٢١٨).
(٥) رواه البيهقي (٥/ ٩٥) (٩٦٢٠). قال البيهقي: (أصح الروايات عن ابن مسعود). وقال ابن حجر: (موقوف صحيح الإسناد). ((الفتوحات الربانية)) (٤/ ٤٠١)، وقال الألباني: (صح موقوفاً) ((حجة النبي)) (ص: ١٢٠).
(٦) رواه البيهقي (٥/ ٩٥) (٩٦٢١).
(٧) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٤٥) (١٣٧٩)، والبيهقي (٥/ ٩٤) (٩٦١٤). قال الضياء المقدسي في ((السنن والأحكام)) (٤/ ١٨٢): إسناده جيد، وقال النووي في ((المجموع)) (٨/ ٦٨): إسناده على شرط الشيخين، وصحح إسناده ابن تيمية في ((شرح العمدة - المناسك)) (٢/ ٤٥٧).
(٨) وهما عبارة عن إنارة خضراء على جانبي المسعى يُعبر عنها في كتب الفقه بالميلين الأخضرين.
(٩) قال ابن تيمية: (وإن لم يسع في بطن الوادي (يعني بين العلامتين الخضراوين) بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١٢٨).
(١٠) قال ابن المنذر: (أجمعوا ألا رَمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة) ((الإجماع)) (ص: ٥٥). وقال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن ليس على النساء رملٌ في طوافهن بالبيت ولا هرولةٌ في سعيهن بين الصفا والمروة) ((التمهيد)) (٢/ ٧٨). وقال النووي: (أما المرأة ففيها وجهان (الصحيح) المشهور وبه قطع الجمهور، أنها لا تسعي في موضع السعي بل تمشي جميع المسافة سواء كانت نهاراً أو ليلاً في الخلوة؛ لأنها عورة وأمرها مبني علي الستر ولهذا لا ترمل في الطواف ... ) ((المجموع)) (٨/ ٧٥).
(١١) مسيل مياه الأمطار من الجبل. ((مقدمة فتح الباري)) لابن حجر (١/ ١٣٣)، والمراد: المكان الذي بين العلامتين الخضراوين.
(١٢) رواه البخاري (١٦١٧)، ومسلم (١٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>