(٢) ارتفعت قدماه عن بطن الوادي وخرجتا منه إلى طرفه الأعلى. ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٩/ ١٠). (٣) قال النووي: (قوله (ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا) فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا وهذا متفقٌ عليه) ((شرح مسلم)) للنووي (٨/ ١٧٨). (٤) رواه مسلم (١٢١٨). (٥) رواه البيهقي (٥/ ٩٥) (٩٦٢٠). قال البيهقي: (أصح الروايات عن ابن مسعود). وقال ابن حجر: (موقوف صحيح الإسناد). ((الفتوحات الربانية)) (٤/ ٤٠١)، وقال الألباني: (صح موقوفاً) ((حجة النبي)) (ص: ١٢٠). (٦) رواه البيهقي (٥/ ٩٥) (٩٦٢١). (٧) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٤٥) (١٣٧٩)، والبيهقي (٥/ ٩٤) (٩٦١٤). قال الضياء المقدسي في ((السنن والأحكام)) (٤/ ١٨٢): إسناده جيد، وقال النووي في ((المجموع)) (٨/ ٦٨): إسناده على شرط الشيخين، وصحح إسناده ابن تيمية في ((شرح العمدة - المناسك)) (٢/ ٤٥٧). (٨) وهما عبارة عن إنارة خضراء على جانبي المسعى يُعبر عنها في كتب الفقه بالميلين الأخضرين. (٩) قال ابن تيمية: (وإن لم يسع في بطن الوادي (يعني بين العلامتين الخضراوين) بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١٢٨). (١٠) قال ابن المنذر: (أجمعوا ألا رَمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة) ((الإجماع)) (ص: ٥٥). وقال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن ليس على النساء رملٌ في طوافهن بالبيت ولا هرولةٌ في سعيهن بين الصفا والمروة) ((التمهيد)) (٢/ ٧٨). وقال النووي: (أما المرأة ففيها وجهان (الصحيح) المشهور وبه قطع الجمهور، أنها لا تسعي في موضع السعي بل تمشي جميع المسافة سواء كانت نهاراً أو ليلاً في الخلوة؛ لأنها عورة وأمرها مبني علي الستر ولهذا لا ترمل في الطواف ... ) ((المجموع)) (٨/ ٧٥). (١١) مسيل مياه الأمطار من الجبل. ((مقدمة فتح الباري)) لابن حجر (١/ ١٣٣)، والمراد: المكان الذي بين العلامتين الخضراوين. (١٢) رواه البخاري (١٦١٧)، ومسلم (١٢٦١).