(٢) ارتفعت قدماه عن بطن الوادي وخرجتا منه إلى طرفه الأعلى. ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٩/ ١٠). (٣) رواه مسلم (١٢١٨). (٤) قال ابن عبدالبر: (ولا خلاف في السعي في المسيل وهو الوادي بين الصفا والمروة، إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة منهم الزبير بن العوام وابنه عبدالله بن الزبير) ((الاستذكار)) (٤/ ٢٠١). (٥) قال النووي: (قوله (وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة) هذا مجمعٌ على استحبابه، وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديداً في بطن المسيل) ((شرح مسلم)) (٩/ ٧). (٦) قال النووي: (أجمعوا على أن الركوب في السعى بين الصفا والمروة ... المشي أفضل منه إلا لعذر) ((شرح مسلم)) (٩/ ١١). (٧) قال ابن قدامة: (ولا خلاف أن الطواف راجلاً أفضل) ((المغني)) (١/ ١٩٩). (٨) رواه مسلم (١٢٧٣). (٩) رواه البخاري (٤٦٤)، ومسلم (١٢٧٦). (١٠) قال ابن عبدالبر: (هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم، كلهم يقول: إن من كان له عذرٌ أو اشتكى مرضاً أنه جائزٌ له الركوب في طوافه بالبيت، وفي سعيه بين الصفا والمروة، واختلفوا في جواز الطواف راكباً لمن لم يكن له عذرٌ أو مرض) ((التمهيد)) (١٣/ ٩٩). (١١) قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر) ((المغني)) (٣/ ١٩٩). (١٢) قال ابن القيم: (والطواف والسعي إذا عجز عنه ماشياً، فَعَلَه راكبا اتفاقاً) ((أعلام الموقعين)) (٣/ ١٨).