(٢) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٥). (٣) ((الكافي)) لابن عبدالبر ١/ ٣٥٩، ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٣٧). (٤) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٩٧). (٥) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٢٩). (٦) قال ابن عبدالبر: (ولا يجزئ الوقوف بالنهار قبل الزوال بإجماع، ولا حكم له، وإنما أول وقت الوقوف بعد جمع الصلاتين: الظهر والعصر في أول وقت الظهر) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (١/ ٣٥٩). (٧) قال ابن حزم: (فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقتٍ لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه. وقد تيقن الإجماع من الصغير, والكبير, والخالف, والسالف: أن من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة فلا حج له) ((المحلى)) (٧/ ١٩١رقم ٨٥٨). وقال أيضاً: (وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة) ((مراتب الإجماع)) (٤٢). وتعقبه شيخ الإسلام قائلا: قلت: (أحد القولين بل أشهرهما في مذهب أحمد أنه يجزئ الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال لكن عليه دم كما لو أفاض قبل الغروب) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٢) (٨) وقال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يُعتدُّ بوقوفه ذلك قبل الزوال) ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٤١٥). (٩) رواه مسلم (١٢١٨) (١٠) رواه مسلم (١٢٩٧) (١١) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٢٠). (١٢) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: (حسنٌ صحيح)، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم ((المدخل)) (٥٢)، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٧/ ٢٢١): (صحيحٌ ثابت)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (٤/ ٢٥٢).