(٢) قال ابن حزم: (قد تيقن الإجماع من الصغير, والكبير, والخالف, والسالف: أن من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة فلا حج له) ((المحلى)) (٧/ ١٩١رقم ٨٥٨). ملاحظة: لعل قول ابن حزم: (من الليلة الحادية عشر) سبق قلم، ولعل الصواب من الليلة العاشرة. (٣) قال ابن عبدالبر: (وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قصة أبي أيوب إذ فاته الحج، وذكر عن نافع عن سليمان بن يسار قصة هبار بن الأسود إذ فاته الحج أيضاً، فأمرهما عمر بن الخطاب كل واحدٍ منهما أن يحل بعمل عمرة ثم يحج من قابل ويهدي، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع، وهذا أمرٌ مجتمعٌ عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ٢٠١). (٤) قال ابن قدامة: (آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذٍ فاته الحج، لانعلم فيه خلافًا) ((المغني)) (٣/ ٤٥٤)، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٣٣). (٥) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٦). (٦) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٠٣) (٧) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٤). (٨) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم ((المدخل)) (٥٢)، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٧/ ٢٢١): (صحيح ثابت)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (٤/ ٢٥٢).