(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧٠). (٣) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٣٢)، (٤) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٩٧)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) الرملي (٣/ ٢٩٩). (٥) قال ابن عبدالبر: (لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، ولا روينا عن أحد من السلف، وقال سائر العلماء: كل من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٠/ ٢١)، وينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٣٢). (٦) قال ابن باز: (من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا ًأعني ليلة النحر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٤٢). (٧) قال ابن عثيمين: (ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقاً، إلا إذا كان جاهلاً ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لكان له وجه؛ وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة، ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئاً، أما إذا كان جاهلاً ودفع قبل الغروب، ثم قيل له: إن هذا لا يجوز فرجع ولو بعد الغروب، فإنه ليس عليه دم، وهذا أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٠١). (٨) رواه مسلم (١٢١٨) (٩) رواه البخاري (٦٧٨٦)، انظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٨٧، ٣٨٨). (١٠) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٨٨، ٣٨٩). (١١) ((شرح فتح القدير)) لابن الهمام (٢/ ٤٧٧)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٨٨).