(٢) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧٤)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ١١٩). (٣) ((الإنصاف)) للماوردي (٤/ ٢٤)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٥). (٤) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٥٠، ٥١). (٥) قال الكمال ابن الهمام: (الواجب مقصود النفر بعد الغروب ووجوب المد ليقع النفر كذلك فهو لغيره، وقد وجد المقصود فسقط ما وجب له كالسعي للجمعة في حق من في المسجد. وغاية الأمر فيه أن يهدر ما وقفه قبل دفعه في حق الركن، ويعتبر عوده الكائن في الوقت ابتداء وقوفه، أليس بذلك يحصل الركن من غير لزوم دم). ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٧٨). (٦) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٥١). (٧) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧٤). (٨) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٥). (٩) رواه الترمذي (٨٨٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٧) (٢٨٢٢)، والحاكم (٢/ ٣٠٥). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٦٣٨): (لا أشرف ولا أحسن من هذا) وصححه النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٥)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). (١٠) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم ((المدخل)) (٥٢)، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٧/ ٢٢١): صحيح ثابت، وصححه النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (٤/ ٢٥٢).