(٢) قال ابن عبدالبر: (أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلاً يجزئ عن الوقوف بالنهار). ((الإجماع)) لابن عبدالبر (١٦٩). (٣) قال ابن قدامة: (من لم يدرك جزءاً من النهار، ولا جاء عرفة، حتى غابت الشمس، فوقف ليلاً، فلا شيء عليه، وحجه تام. لا نعلم فيه مخالفاً) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧١)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٣٦). (٤) قال النووي: (أما من لم يحضر عرفات إلا في ليلة النحر فحصل فيها قبل الفجر- وقيل بالمذهب إنه يصح وقوفه – فلا دم عليه بلا خلاف، وإنما الخلاف فيمن وقف نهاراً ثم انصرف قبل الغروب لأنه مقصر بالاعراض وقطع الوقوف والله أعلم) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٠٢). (٥) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٥١)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٦١٨). (٦) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٥٩)، ((التاج والإكليل)) للعبدري (٣/ ٩٥). (٧) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٩٣). (٨) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٦١٨). (٩) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٥١)، و ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٦١٨). (١٠) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣٧). (١١) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٩٢). (١٢) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥١٣)، و ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٦٦). (١٣) قال النووي: (اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم). ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٩٣). (١٤) رواه الترمذي (٦٩٧)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ١٦٤). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ١٥٩)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٢٨٠)، وحسن إسناده النووي في ((المجموع)) (٦/ ٢٨٣). (١٥) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٥)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤١٤). (١٦) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٦١٨). (١٧) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤١٤، ٤١٥).