للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (١) , وابن عبدالبر (٢)، وابن قدامة (٣) , النووي (٤).

المسألة الخامسة: الخطأ في زمن الوقوف

أولاً: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم

إذا كان الخطأ في التقديم: بأن أخطأ الناس جميعاً فوقفوا يوم الثامن يوم التروية وأمكن أن يقفوا في التاسع فإنه لا يجزئ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (٥) , والمالكية في المشهور (٦)، والشافعية (٧)، وذلك لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة (٨).

ثانياً: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير

إذا كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر

وكان الخطأ من الجميع أو الأكثر فحجهم صحيح باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).نقل النووي الاتفاق على ذلك (١٣).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) (١٤)

ثانياً: أن الهلال هو اسم لما اشتهر عند الناس وعملوا به لا لما يطلع في السماء (١٥).

ثالثاً: أن في القول بعد الإجزاء حرج شديد؛ لعموم البلوى به، وتعذر الاحتراز عنه، والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بقضاء الحجيج كلهم حرج بين، فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه (١٦).

رابعاً: أنهم فعلوا ما أمروا به، ومن فعل ما أمر به على وجه ما أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين (١٧).

المبحث الثالث: أن يكون الواقف أهلاً للحج


(١) قال ابن المنذر: (أجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل). ((الإجماع)) لابن المنذر (٥٧). ملاحظة: انفراد مالك هو في قوله بعدم الإجزاء في الوقوف نهارا بعد الزوال، لأن الركن عنده الوقوف بالليل.
(٢) قال ابن عبدالبر: (أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلاً يجزئ عن الوقوف بالنهار). ((الإجماع)) لابن عبدالبر (١٦٩).
(٣) قال ابن قدامة: (من لم يدرك جزءاً من النهار، ولا جاء عرفة، حتى غابت الشمس، فوقف ليلاً، فلا شيء عليه، وحجه تام. لا نعلم فيه مخالفاً) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧١)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٣٦).
(٤) قال النووي: (أما من لم يحضر عرفات إلا في ليلة النحر فحصل فيها قبل الفجر- وقيل بالمذهب إنه يصح وقوفه – فلا دم عليه بلا خلاف، وإنما الخلاف فيمن وقف نهاراً ثم انصرف قبل الغروب لأنه مقصر بالاعراض وقطع الوقوف والله أعلم) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٠٢).
(٥) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٥١)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٦١٨).
(٦) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٥٩)، ((التاج والإكليل)) للعبدري (٣/ ٩٥).
(٧) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٩٣).
(٨) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٦١٨).
(٩) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٥١)، و ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٦١٨).
(١٠) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣٧).
(١١) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٩٢).
(١٢) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥١٣)، و ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٦٦).
(١٣) قال النووي: (اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم). ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٩٣).
(١٤) رواه الترمذي (٦٩٧)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ١٦٤). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ١٥٩)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٢٨٠)، وحسن إسناده النووي في ((المجموع)) (٦/ ٢٨٣).
(١٥) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٥)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤١٤).
(١٦) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٦١٨).
(١٧) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤١٤، ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>