(٢) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٩٨). (٣) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٩٨). (٤) قال الإمام أحمد: (يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء). انظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٣٥). (٥) رواه مسلم (١٢١١). (٦) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم ((المدخل)) (٥٢)، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٧/ ٢٢١): صحيح ثابت، وصححه النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (٤/ ٢٥٢). (٧) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٧). (٨) (٥٧) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه). ((الإجماع)) لابن المنذر (٥٧) (٩) قال ابن قدامة: (ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافاً). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧٢). (١٠) قال ابن قدامة: (ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافاً). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧٢). (١١) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٧). (١٢) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٣٣). (١٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٩٤). (١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧٢). (١٥) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٧). (١٦) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٧). (١٧) انظر: ((المجموع)) للنووي (٨/ ٩٤).