للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط في صحة الوقوف بعرفة أن يكون الواقف أهلاً للحج، وذلك كما يلي:

أولاً: أن يكون مسلماً؛ لأن غير المسلم لا يصح منه الحج (١).

ثانياً: أن يكون محرماً؛ لأن غير المحرم ليس أهلاً للحج، ولم يكن في إحرام حتى يصح منه الوقوف (٢).

ثالثاً: أن يكون عاقلاً؛ لأن المجنون لا يصح وقوفه إذ إنه فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف (٣).

المبحث الرابع: حكم من وقف بعرفة على غير طهارة

يجزئ الوقوف بعرفة على غير طهارة، ولا شيء عليه ولكن يستحب له أن يكون على طهارة (٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) (٥) ..

وجه الدلالة:

أن استثناء الطواف من عمل الحائض في الحج حتى تطهر، يدل على عدم اشتراط الطهارة لغيره من أعمال الحاج، ومن جملة ذلك الوقوف بعرفة.

٢ - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارا ًفقد تم حجه وقضى تفثه)) (٦).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث وغيره من أحاديث الوقوف بعرفة مطلق عن شرط الطهارة (٧).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٨)، وابن قدامة (٩).

المبحث الخامس: هل يشترط ستر العورة واستقبال القبلة للوقوف بعرفة؟

لا يشترط للواقف بعرفة أن يستر عورته أو أن يستقبل القبلة، وحكاه ابن قدامة إجماعًا (١٠).

المبحث السادس: حكم وقوف النائم

من وقف بعرفة وهو نائم فقد أدرك الحج باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤).

وذلك للآتي:

أولاً: أنه أتى بالقدر المفروض، وهو حصوله كائنا بعرفة (١٥).

ثانياً: أنه نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة، كرمي الجمار (١٦).

ثالثاً: أن النائم في حكم المستيقظ فهو من أهل العبادات، لذا فإنه إن نام في جميع النهار صح صومه (١٧).

المبحث السابع: حكم وقوف المغمى عليه


(١) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٩٨).
(٢) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٩٨).
(٣) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٢٩٨).
(٤) قال الإمام أحمد: (يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء). انظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٣٥).
(٥) رواه مسلم (١٢١١).
(٦) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم ((المدخل)) (٥٢)، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٧/ ٢٢١): صحيح ثابت، وصححه النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (٤/ ٢٥٢).
(٧) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٧).
(٨) (٥٧) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه). ((الإجماع)) لابن المنذر (٥٧)
(٩) قال ابن قدامة: (ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافاً). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧٢).
(١٠) قال ابن قدامة: (ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافاً). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧٢).
(١١) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٧).
(١٢) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٣٣).
(١٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٩٤).
(١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٧٢).
(١٥) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٧).
(١٦) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٧).
(١٧) انظر: ((المجموع)) للنووي (٨/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>