(٢) قال ابن القيم: (خطب خطبة واحدة، ولم تكن خطبتين، جلس بينهما). ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢٣٤). (٣) قال ابن عثيمين: ((حديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة)). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٥/ ١١). (٤) رواه مسلم (١٢١٨) (٥) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٥/ ١١). (٦) رواه مسلم (١٢١٨) (٧) رواه البخاري (١٦٦٢) (٨) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده). ((الإجماع)) لابن المنذر (٥٧). (٩) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا أن الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة مع الإمام سنة مجتمع عليها). ((الاستذكار)) لابن المنذر (٤/ ٣٢٥). (١٠) قال النووي: (أجمعت الأمة على أن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الامام). ((المجموع)) للنووي (٨/ ٩٢)، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٨٤، ١٨٥). (١١) قال ابن دقيق العيد: (لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة). ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: ٢٢٠). (١٢) قال ابن تيمية: (النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى، وهذا الجمع ثابت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه) ((جامع المسائل لابن تيمية)) لعزير شمس (٦/ ٣٣٦). (١٣) قال النووي: (قال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر فمن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع كما لا يجوز له القصر). ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٨٥،١٨٧)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (٤/ ٣٧١)، ((روضة الطالبين)) للنووي (١/ ٣٩٦). (١٤) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٢٩٨). (١٥) وبه قال طائفة من السلف، منهم: سالم بن عبدالله، الأوزاعي، وأبو يوسف، وأشهب، وفقهاء أصحاب الحديث. ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٢/ ٢٠٣)، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٨٧).