(٢) رواه مسلم (١٢١٨) (٣) قال ابن عبدالبر: (روى مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبدالله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟). قال ابن عبدالبر: (فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا وهو أصل صحيح لمن ألهم رشده ولم تمل به العصبية إلى المعاندة, ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين للمسافر رخصة وتوسعة, ولو كان الجمع على ما قال ابن القاسم والعراقيون من مراعاة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لكان ذلك أشد ضيقاً وأكثر حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن وقت كل صلاة أوسع ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين ومن تدبر هذا وجده كما وصفنا وبالله توفيقنا). ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٢/ ٢٠٣)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧٦)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: ٢٢٠).