للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع، كما أمرهم بترك القصر حين قال: (أتموا، فإنا سفر)، ولو حرم الجمع لبينه لهم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ، كما أنه لم ينقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن الصلاة معه صلى الله عليه وسلم (١).

ثانياً: أن عثمان رضي الله عنه مع كونه أتم الصلاة؛ لأنه اتخذ أهلاً، إلا أنه لم يترك الجمع (٢).

ثالثاً: الإجماع:

نقل الإجماع على سنية الجمع بعرفة والمزدلفة جماعة من أهل العلم مما يدل على أن سبب الجمع النسك لا السفر: وممن نقله ابن المنذر (٣)، وابن عبدالبر (٤)، وابن رشد (٥)، وابن قدامة (٦)، وابن دقيق العيد (٧)، وابن تيمية (٨)، وابن جزي (٩).


(١) قال ابن تيمية: (السنة المعلومة يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أحداً من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة فيصلوها إما بعرفة وإما قريباً من المأزمين هذا مما هو معلوم يقيناً ولا قال هذا أحد بل كلامه ونصوصه تقتضي أنه يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم كما جاءت به السنة). ((مجموع الفتاوى)) (٢٢/ ٨٩)، وينظر: ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (٩/ ٢٨).
(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٦٧).
(٣) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٦٦).
(٤) قال ابن عبدالبر: (قد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر والمغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء وذلك سفر مجتمع عليه وعلى ما ذكرنا فيه فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه). ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٢/ ٢٠٣)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٢/ ٢٠٦).
(٥) أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين. ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ١٧٠).
(٦) قال ابن قدامة: (كان عمر بن عبدالعزيز والي مكة، فخرج فجمع بين الصلاتين. ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، والحق فيما أجمعوا عليه، فلا يعرج على غيره). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٦٦،٣٦٧).
(٧) قال ابن دقيق العيد: (لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة). ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: ٢٢٠).
(٨) قال ابن تيمية: (النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى، وهذا الجمع ثابت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٦/ ٣٣٦).
(٩) قال ابن جزي: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأسباب وهي بعرفة والمزدلفة اتفاقاً) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>