(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٦٧). (٣) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٦٦). (٤) قال ابن عبدالبر: (قد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر والمغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء وذلك سفر مجتمع عليه وعلى ما ذكرنا فيه فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه). ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٢/ ٢٠٣)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٢/ ٢٠٦). (٥) أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين. ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ١٧٠). (٦) قال ابن قدامة: (كان عمر بن عبدالعزيز والي مكة، فخرج فجمع بين الصلاتين. ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، والحق فيما أجمعوا عليه، فلا يعرج على غيره). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٦٦،٣٦٧). (٧) قال ابن دقيق العيد: (لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة). ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: ٢٢٠). (٨) قال ابن تيمية: (النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى، وهذا الجمع ثابت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٦/ ٣٣٦). (٩) قال ابن جزي: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأسباب وهي بعرفة والمزدلفة اتفاقاً) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: ٥٧).