(٢) قال ابن تيمية: ((معلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضاً, فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولجمع بمكة كما كان يقصر بها, ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ولم يجمع بمنى قبل التعريف, ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى, بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب, ويصليها في وقتها ولا جمعه أيضا ًكان للنسك فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم فإنه من حينئذ صار محرماً فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك ولا لمجرد السفر فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا)). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٤/ ٧٧). وقال أيضاً: (الصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر كما قصر للسفر؛ بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة وكان جمع عرفة لأجل العبادة وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة وكذلك كان يصنع في سفره: كان إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية ثم ينزل فيصليهما جميعاً كما فعل بمزدلفة. وليس في شريعته ما هو خارج عن القياس؛ بل الجمع الذي جمعه هناك يشرع أن يفعل نظيره كما يقوله الأكثرون). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٤/ ٤٥، ٤٦). (٣) قال ابن عثيمين في سياق ذكره للأقوال في سبب الجمع: (وقيل: المصلحة والحاجة وهو الأقرب فجمع عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء، ولأن الناس يتفرقون في الموقف فإن اجتمعوا للصلاة شق عليهم، وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع، أما في مزدلفة فهم أحوج إلي الجمع، لأن الناس يدفعون من عرفة بعد الغروب فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها من غير خشوع ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك أشق فكانت الحاجة داعية إلي تأخير المغرب لتجمع مع العشاء هناك، وهذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٢/ ٢٥٦). (٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٧٧)، ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٦/ ٣٣٠)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٢/ ٢٥٥).